الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.ما يقوله إذا رجع من الحج أو العمرة أو غيرها: .13- صفة حجة النبي- صلى الله عليه وسلم- وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أبِي أمَرَنِي بِهَذَا، قال: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ، لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ. فَأخْبَرْتُهُ أنِّي أنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الحَجَّ؟». قال قُلْتُ: اللَّهمَّ! إِنِّي أهِلُّ بِمَا أهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ، قال: «فَإِنَّ مَعِيَ الهَدْيَ فَلا تَحِلُّ». قال: فَكَانَ جَمَاعَةُ الهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ وَالَّذِي أتَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةً، قال: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأهَلُّوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلا أنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأجَازَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى أتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أمَرَ بِالقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأتَى بَطْنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، ألا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أوَّلَ دَمٍ أضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأوَّلُ رِباً أضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمَانِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ الله، وَأنْتُمْ تُسْألُونَ عَنِّي، فَمَا أنْتُمْ قَائِلُونَ؟». قَالُوا: نَشْهَدُ أنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهمَّ! اشْهَدْ، اللَّهمَّ! اشْهَدْ». ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أذَّنَ ثُمَّ أقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى أتَى المَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَأرْدَفَ أسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمْنَى: «أيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ». كُلَّمَا أتَى حَبْلاً مِنَ الحِبَالِ أرْخَى لَهَا قَلِيلا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّى الفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ، حَتَّى أتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أسْفَرَ جِدّاً، فَدَفَعَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأرْدَفَ الفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أبْيَضَ وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الفَضْلِ، فَحَوَّلَ الفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلاثاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أعْطَى عَلِيّاً فَنَحَرَمَا غَبَرَ، وَأشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأفَاضَ إِلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأتَى بَنِي عَبْدِالمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِالمُطَّلِبِ، فَلَوْلا أنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَرِبَ مِنْهُ. أخرجه مسلم. .14- أحكام الحج والعمرة: .فضل عشر ذي الحجة: وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ونسبة أيام عشر ذي الحجة إلى سائر الأيام كنسبة أماكن المناسك إلى سائر البقاع، ولهذا يسن في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة كالحج، وصوم يوم عرفة لغير حاج، والتكبير، والتهليل، والتحميد، والصدقات، والإحسان، وأعمال البر.. ونحو ذلك. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ». قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلاَ الجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ». أخرجه البخاري. .ما يُمنع في عشر ذي الحجة: أما المضحَّى عنه كالأهل والولد فلا يحرم عليهم أخذ شيء من ذلك، ومن أراد أن يضحي وأخذ من بدنه شيئاً استغفر الله، ولا فدية عليه. عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحّيَ، فَلاَ يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً». أخرجه مسلم. .حكم نية الحج: فنية الحج تكفي لجميع أعماله، كنية الصلاة تكفي لجميع أعمالها. فينوي الحاج أداء مناسك الحج كلها، فلو وقف بعرفة نائماً أو جاهلاً أنها عرفة صح وقوفه وحجه. .أفضل الأنساك: والمتمتع إذا ساق الهدي أفضل من متمتع اشتراه من مكة. والقارن السائق الهدي أفضل من متمتع لم يسق الهدي، أو ساق الهدي من أدنى الحل. ومن أراد أن يفرد العمرة بسفرة، والحج بسفرة، فهذا الإفراد أفضل له. وقد اختار الله لرسوله القران وسوق الهدي. والذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته هو التمتع بلا سَوق الهدي، وقَلْب القران والإفراد إلى التمتع. 2- من أحرم قارناً أو مفرداً فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمرة؛ ليصير متمتعاً، ولو بعد أن طاف وسعى إذا لم يسق الهدي، ومن أحرم قارناً ومعه الهدي فلا يحل حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. 1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِالحَجِّ، وَأهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ، فَأمَّا مَنْ أهَلَّ بِالحَجِّ، أوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. متفق عليه. 2- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ البُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أهَلُّوا بِالحَجِّ مُفْرَداً، فَقال لَهُمْ: «أحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، بِطَوَافِ البَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أقِيمُوا حَلالاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأهِلُّوا بِالحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً». فَقالوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فَقال: «افْعَلُوا مَا أمَرْتُكُمْ، فَلَوْلا أنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ». فَفَعَلُوا. متفق عليه. .أنواع الطواف في الحج: الأول: طواف القدوم، ويسمى طواف الورود، وطواف التحية. وهو مسنون للآفاقي القادم من خارج مكة من قارن ومفرد. ومن ذهب من الميقات إلى منى أو عرفات ولم يدخل مكة فلا يسن له أن يطوف للقدوم بعد عرفة؛ لأنه فات وقته. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ-حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ- أنَّهُ تَوَضَّأ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. متفق عليه. الثاني: طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. 1- قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [29]} [الحج:29]. 2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا حَائِضٌ، قال: «حَابِسَتُنَا هِيَ». قالوا: يَا رَسُولَ الله أفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قال: «اخْرُجُوا». متفق عليه. الثالث: طواف الوداع، ويسمى طواف الصَّدَر، وهو واجب من واجبات الحج، لكنه يسقط عن المرأة الحائض. 1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. متفق عليه. 2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْفِرَنَّ أحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ». أخرجه مسلم. .وقت طواف الإفاضة: وأفضل أوقاته يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن لم يتيسر فالأفضل أن لا يؤخره عن أيام التشريق إلا لعذر. ويشترط في طواف الإفاضة أن يكون مسبوقاً بالوقوف بعرفة، فلا يصح قبل الوقوف بعرفة. .حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة: الأولى: أن تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. فهذه يلزمها ذلك، وهذا هو السنة. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ، طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأنَا أبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ». قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَالله أنِّي لَمْ أحُجَّ العَامَ. قال: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ». قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «فَإنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». متفق عليه. الثانية: أن لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت؛ لأن رفقتها لا ينتظرونها، أو لكونها مضطرة للسفر، فهذه معذورة ومضطرة للسفر فتطوف بالبيت على حالها؛ للضرورة وشدة الحرج، وهذا وُسْعها، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ويباح للمرأة في الحج تناول ما يمنع الحيض إذا لم يسبب لها ضرر. 1- قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. 2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». متفق عليه. .الفرق بين الرجل والمرأة في الحج والعمرة: 1- يجب الحج على الرجل المستطيع مطلقاً، ولا يجب على المرأة إلا إذا وُجِد المَحْرم. 2- الرجل يجب عليه أن يكشف رأسه، وله تغطية وجهه، أما المرأة فلها أن تكشف عن رأسها ولها أن تغطيه، ولها أن تكشف عن وجهها ولها أن تغطيه بخمار لا نقاب، ما لم تكن بحضرة أجانب فيلزمها سترهما. 3- الرجل لا يلبس المخيط، ويجوز ذلك للمرأة. 4- الرجل يجهر بالتلبية في كل حال، وتخفيها المرأة بحضرة الرجال الأجانب. 5- يسن للرجل الاضطباع والرمل في الطواف، ولا يشرع ذلك للمرأة. 6- يسن للرجل الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى، ولا يسن ذلك للنساء. 7- الرجل لا يجوز له لبس الخفين والجوربين في الإحرام، ويجوز ذلك للمرأة. 8- الرجل يسن له الحلق أو التقصير في النسك، والمرأة يسن لها التقصير ولا يجوز الحلق. 9- الرجل يجب عليه طواف الوداع في الحج إذا أراد الخروج من مكة، والمرأة إذا حاضت يسقط عنها طواف الوداع. .أحوال الناس في الحج: 1- أن يتم حجه من أوله إلى آخره، ويتم عمرته من أولها إلى آخرها، فهذا عليه أن يحمد الله على إكمال نسكه، ويستغفره من التقصير، ويسأله القبول. 2- أن يفوته الحج فيخرج منه بعمرة، وعليه حجة الإسلام. 3- أن يفسد حجه بالجماع، فمن جامع قبل الوقوف بعرفة وهو محرم فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه بدنة، وعليه الحج في العام القادم، وإن جامع بعد عرفة فحجه صحيح، لكنه آثم، وعليه بدنة. 4- أن يُحصر بمرض، أو عدو، أو ذهاب نفقة، أو حَبْس ظالم، فهذا يذبح ما تيسر من الهدي حيث أُحصر إن لم يكن اشترط، ثم يحل، فإن لم يتمكن حل ولا شيء عليه. قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196]. .فضل يوم عرفة: .أفضل الزاد: 2- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قال: كَانَ أهْلُ اليَمَنِ يَحُجُّونَ وَلا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَألُوا النَّاسَ، فَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}. أخرجه البخاري. .فضل الركوب في الحج: فالسنة الركوب للحج والعمرة، والتنقل بين المشاعر راكباً. 1- عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مَعَهُ، بِالمَدِينَةِ الظُّهْرَ أرْبَعاً، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ، حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أهَلُّوا بِالحَجِّ. متفق عليه. 2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ أسَامَةَ رَضِيَ الله عَنْه كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أرْدَفَ الفَضْلَ، مِنَ المزْدَلِفَةِ إِلَى مِنىً، قال: فَكِلاهُمَا قال: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. متفق عليه.
|